السيد الخوئي

302

كتاب الصلاة

( الثانية ) : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة ( 1 ) وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو